السيد علي الطباطبائي

72

رياض المسائل

دون الاستطاعة الشرعية فإنها شرط في حجة الاسلام خاصة . خلافا للدروس فتشترط أيضا ( 1 ) ، ولا وجه له وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة . فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجة الاسلام لما مر ، وفاقا لجماعة ( 2 ) . خلافا للدروس فقدم المنذورة ( 3 ) ، ولم نعرف وجهه . وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة ، أو الفريضة وجهان ، أجودهما الأول كما قطع به جماعة . قال في المدارك : لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية ( 4 ) . ( ولو نذر حجا مطلقا ) أي خاليا عن قيدي حجة الاسلام وغيرها ( قيل : يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة الاسلام ، ولا تجزئ ) إن نوى ( حجة الاسلام عن النذر ) والقائل الشيخ في النهاية ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) كما حكي ، وحكاه في المسالك أيضا عن جماعة ( 8 ) . ولا يخلو عن قوة استنادا في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 86 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 566 س 5 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 99 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 856 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 100 . ( 5 ) النهاية : كتاب الحج ص 205 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 406 . ( 7 ) الاقتصاد : كتاب الحج ص 298 . ( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 35 .